أحمد بن عبد الرزاق الدويش
258
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حيازة السيارة لملك المشتري ، وقبضه لها قبضا تاما . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19722 ) س 2 : هل يشترط لحيازة السلعة إدخالها المستودع ، أم يكفي وصولها أمام مقر المؤسسة ؟ ج 2 : القبض الصحيح يتحقق بنقل السلعة من محل البائع إلى محل المشتري ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ؛ حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، رواه أبو داود والترمذي . ونقلها من قبل المشتري إلى مكان لا سلطان للبائع عليه كاف في ذلك ؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما : « كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه » ( 1 ) وفي رواية : « كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه » ( 2 ) ، وفي أخرى قال : « كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه ، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام » ( 3 ) ، وفي أخرى قال :
--> ( 1 ) سنن أبو داود الأدب ( 4840 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1894 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 359 ) . ( 2 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4653 ) , صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها ( 798 ) , سنن الترمذي فضائل القرآن ( 2904 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 1454 ) , سنن ابن ماجة الأدب ( 3779 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 170 ) , سنن الدارمي فضائل القرآن ( 3368 ) . ( 3 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4653 ) , صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها ( 798 ) , سنن الترمذي فضائل القرآن ( 2904 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 1454 ) , سنن ابن ماجة الأدب ( 3779 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 98 ) , سنن الدارمي فضائل القرآن ( 3368 ) .